المنهاجي الأسيوطي
229
جواهر العقود
الخفيف اللحم . وقطاة المرأة : ما بين الوركين . والخسيس : الجنين الملقى ميتا . المصطلح : وما يشتمل عليه من الصور . صورة قتل العمد وبيانه ، وما يجب فيه من دية العمد : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان . وأقر الحاضر الأول : أنه عمد إلى والد الحاضر الثاني فلان المذكور - أو إلى ولده لصلبه فلان ، أو إلى أخيه لأبويه فلان - المنحصر إرثه الشرعي فيه - وإن كان للميت ورثة جماعة عينهم ، وحصر كل واحد بحصته على حكم الميراث - وضربه بسيف ، أو سكين ، أو شفرة أو حديدة ، أو بمثقل خشبة أو فسطاط ، أو حجر كبير ، قاصدا متعمدا قتله . فمات من ذلك . واتفقا على أن يأخذ ولي الدم منه الدية . ويعفو عن القصاص . فدفع إليه دية العمد الواجبة عليه شرعا . فإن اتفقا على أخذها على مذهب أبي حنيفة . وإحدى الروايتين عن أحمد : فهي أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة . وخمس وعشرون جذعة . وإن اتفقا على أخذها على مذهب الإمام الشافعي . والرواية الأخرى عن أحمد . فهي من ثلاثة أسنان : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها . وسلم هذه الدية من ماله إلى ولي المقتول ، أو إلى أولياء المقتول المذكورين أعلاه . فتسلموها منه تسلما شرعيا صحيحا ، غير مراض ولا معيبات . وإن كان الاخذ على مذهب أبي حنيفة : فيكتبها مقسطة في ثلاث سنين من أربعة أسنان . وأقر الولي المذكور ، أو الأولياء المذكورون : أنه عفا - أو أنهم عفوا - عن القصاص . ورجعوا إلى الدية الشرعية . ورضوا بها ، عفوا شرعيا ورضا معتبرا مرضيا . وإن كان المكتوب على مذهب الشافعي ، فيقول : ورضى القاتل بالعدول من القصاص إلى الدية . وقد سبق في كتاب الاقرار صورة قبض الدية والاقرار بعدم الاستحقاق ، والابراء بسبب ذلك . وإن عفا الولي عن القصاص مجانا ، كتب صورة العفو مجردة . ولا يتعرض لذكر شئ مما تقدم من أسنان الإبل ، ثم يعقب الاشهاد بالعفو بالاقرار بعدم الاستحقاق وإبراء شامل . ويكمل على نحو ما سبق .